عام إلا و قد خص فلو قيل إنها وضعت للعموم للزم التجوز في أكثر الاستعمالات فقلنا بأنها وضعت للخصوص تقليلا للمجاز سفسطة من قدماء الأصوليين و استناد في اللغة إلى الاجتهادات الباردة التي لا تسمن و لا تغني من جوع.
ثم إن معنى العام و الخاص لمن عرف اللغة و تفسيرها اللفظي لا يحتاج إليه لأنه ليس لفظ أوضح معنى في اللغة منهما حتى يفسرهما و ليس المقام مقام بيان الماهية (و يزيدك وضوحا ما في كتب المنطقيين و من جملتها اللئالئ للسبزواري قال فيه و من ثم ما في بدو تعليم شرح للاسم) و ليس شرحا الحقيقة حتى يحتاج إلى تعريف الماهية بجنسها و فصلها جامعا للأفراد و مانعا للأغيار حتى يكون محلا للنقض و الإبرام.
المبحث الثاني قد تتعلق الأغراض العقلائية و تحصل المقاصد بالعموم البدلي
كأن يقول أحد منهم لغلامه أو لخادمه أعط واحدا من كل المتعلمين دينارا فيحصل الامتثال بإعطاء واحد من جميع من كان متعلما دينارا و قد لا تحصل المقصود إلا بإعطاء مجموعهم من حيث المجموع فيقول أضف جميعهم و كلهم بحيث لا يتخلف واحد منهم فإن نقض واحد منهم لم يحصل الضيافة من العبد و يسمى ذلك بالعام المجموعي و قد تتعلق بكل فرد فرد منهم و يكون إعطاء كل منهم دينارا تكليفا مستقلا فيقول أعط كل واحد من المحصلين دينارا فكل من أعطى له فقد امتثل في حقه و يسمى هذا بالعموم الأفرادي و لكن هذه كلها ليست