responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 41

هاشميا فأضاف عالما هاشميا مكرما بإضافته و نظيره أن يقول من صلى بين المغرب و العشاء ركعتين و قرأ في أولاهما و ذا النون إلخ و في الثانية آية و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلخ و قرأ في قنوته اللهم إني أسألك إلخ و سأل حاجته قضى اللّه حاجته و غفر له فمن صلى نافلة المغرب بهذا المنوال فقد أتى بالوظيفتين لصدق العوانين نعم يجوز له أن يفرقهما

المقصد الثاني قد عرفت أن الحجة لا تتم إلا بالبيان‌

الذي يكون الأغلب باللسان بالنحو الذي يستفاد منه عند أهل اللسان حتى يعرفه كل من هو من أهله و من البديهي أن إثبات الحكم لموصوف لا يدل على نفيه لغيره حتى يكون للوصف مفهوم و بذلك يكون حجة فمعنى قولهم أن مفهوم الوصف ليس بحجة أنه ليس للوصف مفهوم عند أهل العرف و اللغة حتى يكون حجة و كذا أن مفهوم اللقب ليس بحجة لأنه ليس للقب مفهوم عند أهل العرف و اللغة نعم قد يكون في تعليق الحكم بالوصف إشعارا بالعلة و لكن الإشعار ليس بيانا تتم به الحجة إلا أن يكون هناك قرينة تدل عليه فيتبع مدلول القرينة كيف ما دلت عليه القرينة و من قبيل ذلك مفهوم العدد فإنه لا مفهوم لها إلا ما ورد في مقام التحديدات (1)

المقصد الثالث قد يكون عند أهل كل لسان حكم‌


(1) فإن التحديد بنفسه قرينة على أن العدد المذكور في هذا المقام له مفهوم و مفاد ضرورة على أن العدد المحدود في الواقع لو كان أقل أو أكثر و لم يذكر في الكلام لكان التحديد به لغوا بل كذبا فمعنى التحديد به إن الحد منحصر به‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست