responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 40

تنبيهان‌

إذا تعدد (1) الشرط و اتحد الجزاء

مثلا إذا قال إذا لم تسمع الأذان فقصر و إذا خفي الجدران فقصر فالمستفاد منه عرفا أن كلا من الشروط يترتب عليه الجزاء فكل منهما حصل يكتفى به في القصر و إنما يتم إذا لم يحصل واحد منهما و عليه المعول و لا يعتنى بما يقال إن الواحد بما هو واحد لا يرتبط بالاثنين كما أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فإن هذه كلها لا يرتبط بالشروط الشرعية الجعلية التي يمكن كونها ملازما للعلة الواحدة الحقيقية أو معرفات و علامات لها و المثال و الممثل لو سلم فإنما هو في العلل الطبيعية المحضة لا في العلل الشرعية و لا ما كان المنشأ فيها هو القدرة و الاختيار و لعمري إن خلط هذه المباحث مع ما فيها بمباحث الألفاظ يوجب اختلال الذهن و إثمها أكبر من نفعها.

التنبيه الآخر

إذا تعدد الشرط و اتحد سنخ الجزاء كأن قال المولى لخادمه أعط فلانا إذا خلط قباي دينارا ثم قال إذا خاط قميصي أعطه دينارا فالظاهر عرفا كون كل منهما حكما على حدة إلا أن يدل دليل على التداخل كما في الأغسال و أسباب الوضوء إلا أن يكون الموضوع عنوانا واحدا جامعا لعنوانين كأن قال أضف عالما و أكرم‌


(1) لا يخفى عليك أن هذا إذا لم يكن المجموع من حيث المجموع شرطا فإن الشرط في الحقيقة واحد حينئذ كما إذا قال المولى بعبده إن خاط زيد قبائي و خاط قميصي فأعط دينارا فإن الجزاء مترتب على خياطتهما و ليس الشرط في الحقيقة متعددا و لوضوح ذلك لم نتعرض له‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست