responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 42

علق على الأدنى ليستفاد منه حكم الأعلى بطريق أولى و يعبر عنه بمفهوم الموافقة كأن يقول الفارسي لولده (فلانى را به گوشه چشمت توهين مكن و فلانى را با كوچكترين لفظى مرنجان) و العربي يقول لا تقل لفلان أف و لا تنظر إليه نظرة توهين و يستفاد من جميع ذلك أن المقصود منه عدم تحقيره و توهينه و إيذائه بكل أنواع التوهينات و تتم بذلك الحجة لكونه بيانا عند العقلاء و أهل اللسان و نظير ذلك في الشرع قوله تعالى و لا تقل لهما أف و في الحديث لو كانت كلمة أدنى من كلمة أف في مقام الإيذاء لنهى اللّه عنه انتهى و قد نقلناه لمضمونه و ليس من مفهوم الموافقة ما استنبط العلة و يعبر عنها بالمناط القطعي من دون أن تكون عليه دلالة لفظية أو قرينة حالية ثم قيس على ما نص ما لم ينص بأولوية قطعية عند القائس فإن ذلك من القياس المنهي عنه في الأخبار الشريفة ففي رواية أبان بن تغلب من الصادق (عليه السلام) قال قلت قطع إصبعين قال (عليه السلام) عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عشرون كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به الشيطان قال (عليه السلام) مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين لا يخفى عليك أن أبان بن تغلب الذي كان من علماء الشيعة و كبرائهم قد رد الرواية الحقة الصادقة بمخالفتها للأولوية القطعية عنده و حكم بخلافها لموافقته لها في نظره و لكن‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست