responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 37

الكلام في دلالة النهي على الفساد و عدم دلالته‌

29- فصل هل يدل النهي على الفساد في العبادات و المعاملات أم لا المشهور على أنه يدل على الفساد في العبادات و لا يدل عليه في المعاملات أما الأول فلأن العبادة المنهي عنها لا يتقرب بها إلى اللّه و العبادة لا بد أن تكون مما يتقرب به إلى اللّه تعالى فلا يتصور قصد التقرب بها بعد ورود النهي عنها و بدونه لا يتحقق موضوع العبادة و أما الثاني فلأنه لا يلزم في المعاملات قصد التقرب حتى ينافي النهي و لا ملازمة بين النهي و عدم التأثير و الصحة في المعاملات ليست إلا كونها مؤثرة في النقل و الانتقال فيمكن أن يكون شي‌ء مبغوضا للّه و يكون مفيدا للنقل و الانتقال كالبيع وقت النداء يوم الجمعة هذا و لكن العلماء (رضوان اللّه عليهم) مع قولهم بأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد حملوا أكثر النواهي الواردة في البيوع و النكاح على الفساد و لعل السر في ذلك أن المقنن أو المشرّع الحكيم في مقام التقنين أو التشريع إذا نهى عن معاملة فهو باعتبار هذا المقام ظاهر في عدم اعتبار هذه المعاملة عنده إلا أن يكون النهي لأمر خارج كالنهي عن البيع عند النداء يوم الجمعة لإيجاب الحضور لصلاة الجمعة و إن شئت قلت إن نبينا إذا بعث لتشريع الشرائع و شرع شرائع و حكم و نهى عن التصرف في مال الغير و الغصب و كانت الملكية الدائرة السائرة فيما بينهم بمعاملات جارية فيهم فما لم ينههم عن معاملة فمقتضى حكمه ألا يتصرف أحد في‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست