responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 36

هذا الآن مطيع و عاص فلا إشكال في إمكانه و وقوعه و إنما الإشكال في أنه هل يمكن أن يكون فعل واحد محرما من جهة و طاعة و محبوبا من جهة أخرى كأن يكون حركة واحدة إنقاذا لأحد و إهلاكا للآخر فهل يمكن أن يكون هذا الحركة أو التحريك حراما من جهة و واجبا من جهة أخرى فقد يقال نعم لأن المأمور به و المنهي عنه هو الطبائع و قد جمعه المكلف بسوء اختياره في فرد واحد و ليس المأمور به و المنهي عنه الأفراد حتى يجتمع الأمر و النهي و لكن هذا لا يخلو عن إشكال ضرورة أن الطبيعة و الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن الوجود ليست إلا هي و لا يتعلق بها أمر و لا نهي و إنما يتعلق بها من حيث الإيجاد و المفروض وحدة الإيجاد فكيف يكون متعلق الأمر و النهي معا مطلوبا و مبغوضا في أن واحد بعبارة أخرى إذا فرضنا أن الصلاة و الركوع و السجود مثلا بعينها كانت تصرفا في ملك الغير فإما أن تكون هذا الصلاة و الركوع و السجود مما أمر به الشارع و طلبه و هي مطلوبة و محبوبة له فلازم ذلك تجويز الشارع هذا التصرف الذي يكون في ملك الغير و معه لا يكون حراما و منهيا و إما أن تكون هذه الصلاة مبغوضة للشارع فلا تكون مما أمر به بل الصلاة التي أمر بها الشارع الصلاة التي أسست على التقوى و أنها لا يتقبل إلا من المتقين و لا يصح عمل بلا تقوى فهذه الصلاة هي تصرف في ملك الغير فتكون فاسدة فلم يجتمع الأمر و النهي و هو المطلوب و اللّه العالم‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست