responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 38

مال الغير إلا بإذنه إمضاء معاملاتهم التي بها دور الملكية عندهم إلا أن ينهاهم عن معاملة فإن نهيهم عن معاملة كان نهيه بلحاظ ما ذكرنا ظاهرا في عدم صحة هذه المعاملة فلذلك كان أغلب ما ورد في الشرع في مقام بيان عدم الصحة و عدم ترتب الأثر على المعاملة بلفظ النهي و هو يكشف عن ظهوره في الفساد و لو بالقرينة التي ذكرناها و اللّه العالم‌

البحث في المفاهيم‌

30- فصل في المفاهيم و قد أطنبوا في تعريفها و في النقض و الإبرام فيها و كلها لا طائل في بحثها و تفسيرها اللفظي المراد منها معلوم لكل من له أدنى تحصيل و تعلم و فيها مقاصد

المقصد الأول في مفهوم الشرط

و قد اختلفوا فيه على قولين فمنهم من يقول إنه حجة و منهم من ينكره و الأول يرجع إلى أن له مفهوم عرفي يستفاد منه عند أهل العرف و الثاني يرجع إلى إنكاره فنقول إن جميع اللغات و الألسنة لها جمل شرطية و لها أداة الشرط و جميع الناس يستعملونها و لا اختلاف إلا في أداتها و ألفاظها و كلهم حتى أطفالهم المميزين يفهمونها بمقتضى فطرتهم التي فطر اللّه الناس عليها و هو البيان الذي علمه اللّه تعالى بعد خلقة الإنسان مثلا إذا قال قروي فارسي لولده الصغير المميز بلسانه الفارسي (اگر حسين قباى مرا دوخت به او پنج تومان بده) أو قال عرب بدوي لولده الصغير إن خاط الحسين قباي فأعطه دينارا يستفيد منه مراده و إن مفاد لفظه و مفهومه أنه إن لم بخطه‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست