responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 35

مخالفة للبداهة و لأن الترك لو لم يكن باختيار الإنسان لم يكن الفعل باختياره لأن المقدور ما كان الإنسان قادرا على فعله و تركه و جميع أفراد البشر صغيرهم و كبيرهم بل جميع الحيوانات ينهون و لا يطلبون إلا ترك الفعل و لا يتصور أحد منهم الكف أبدا و اللّه العالم‌

النهي بإطلاقه يقتضي ترك جميع أفراده‌

27- فصل النهي عن فعل بلا قيد يقتضي ترك جميع أفراده الدفعية و التدريجية فلا يحصل الامتثال إلا بتركه مطلقا في جميع الأزمنة و لا يدل ذلك على كون النهي للتكرار بخلاف الأمر فإنه طلب الفعل و هو يحصل بامتثاله مرة فلا يقاس على النهي حتى يقال إنه للتكرار و الأمر نظيره فيلزم أن يكون الأمر للتكرار أو يقال إن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده و النهي للدوام فالأمر أيضا للدوام فإن كل ذلك مباحث لا طائل تحتها و الميزان في الدلالة هو الذي سبق كرارا و به تتم الحجة و البرهان و على اللّه التكلان‌

الكلام في اجتماع الأمر و النهي‌

28- فصل في اجتماع الأمر و النهي و خلاصة القول فيها أنه قد يكون شخص واحد في آن واحد مقصرا و خاطئا من جهة و مطيعا و ممتثلا من جهة أخرى كإنقاذ غريق بيده اليمنى مثلا و غرقه الآخر باليسرى فهو في‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست