responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 34

الأمر لا يدل عرفا على تكرار المأمور به فإن قال المولى اسقني و قبل الامتثال قال بلا فصل أو مع فصل اسقني فهو لا يدل عرفا على تكرار المأمور به و كون التأسيس أولى من التأكيد لا يثبت الدلالة العرفية و الميزان في دلالة الألفاظ هو الدلالة العرفية لا الترجيحات الاستحسانية التي لا توجب الدلالة العرفية كقولهم المجاز خير من الاشتراك اللفظي لكونه أكثر منه أو المجاز خير من الإضمار أو هو خير منه فإن هذه كلها كأمثالها لا طائل تحتها و إن أطنب فيها بعض فافهم و لا تغفل و اللّه العالم‌

الكلام في للنواهي‌

26- فصل في جميع الألسنة و اللغات المتداولة فيما بين أصناف البشر نواهي كما لهم أوامر لا اختلاف بينهم إلا من جهة الصيغ و الألفاظ فتارة بمقتضى الاحتياجات أو لحاظ المصالح يأمرون و تارة ينهون و لا يأمرون إلا في مقام البعث إلى الفعل و لا ينهون إلا في مقام الزجر عنه الذي يعبر عنه بطلب الترك بل يمكن أن يقال إن الحيوانات كلها أو بعضها أيضا يستعملون أصواتا في مقام الطلب من أولادهم مثلا و يستعملون أصواتا في مقام الزجر كما هو المشاهد المحسوس من بعضهم و في مقام الطلب يطلبون شيئا و في مقام الزجر ينهون عن شي‌ء بكيفيات أصواتهم و دعوى أن النهي عبارة عن طلب الكف عن الفعل لأن الترك أمر عدمي و الأعدام لا ميز فيها و لا يتعلق بها شي‌ء لأنها ليست باختيار الإنسان سفسطة

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست