responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 33

واقع فضلا عن إمكانه و اللّه العالم.

في الواجب الموقت‌

23- فصل لا دلالة للأمر الموقت على تعدد المطلوب و إن وجوده مطلوب في نفسه و كونه في الوقت مطلوب آخر بل إنما يدل هو على مطلوبيته في الوقت و وجوبه بعد وقته سواء كان بعنوان القضاء أولا يحتاج إلى دليل آخر إلا أن يكون الأمر الأول مطلقا و الذي دل على التوقيت لم يكن مقيدا له و إنما دل على مطلوبيته في الوقت فيتمسك بإطلال الدليل الأول على مطلوبيته بعد الوقت و اللّه العالم‌

في الأمر بالواسطة

24- فصل إن أمر المولى بعض عبيده أن يأمر البعض الآخر بشي‌ء و كان مقصود المولى كونه واسطة في التبليغ و غرضه صدور هذا الشي‌ء المأمور به فلا إشكال في كونه في الحقيقة أمرا بالثاني و من هذا القبيل أمر اللّه تعالى رسوله و نبيه بتبليغ أحكامه و قد يكون المقصود أمره فقط من دون أن يكون نظر إلى أمر الثاني كما أمرنا الشارع أن نأمر أولادنا بالصلاة و هذا كله مستفادة من القرائن فلا دلالة في نفس الأمر بالأمر على كونه أمرا به و اللّه العالم‌

الكلام في تأكيد الأمر

25- فصل إذا ورد أمر بشي‌ء بعد الأمر به قبل امتثاله فتكرار

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست