responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 32

في التحديدات مثلا لا يمكن أن يكون الإنسان مخيرا في الكر فيما بين سبع و عشرين شبرا و ستة و ثلاثين أو اثنين و أربعين فإنه إذا بلغ الماء سبعا و عشرين شبرا مثلا فإما أن يكون كافيا في حصول الكر فما زاد يكون على الاستحباب لو ورد التحديد به أو لم يكن كافيا فيطرح الخبر الوارد فيه و قد يكون كل منهما محدودا بحدوده مطلوبا مستقلا فيمكن التخيير بينهما و اللّه العالم‌

البحث في الواجب الكفائي‌

21- فصل الواجب الكفائي ما كان المقصود حصوله من كل من خوطب به و لو مرة واحد منهم كإنقاذ الغريق و دفن الموتى و غياث المضطر فإن تركه كل من خوطب بل كانوا مؤاخذين و إن أتى به واحد منهم سقط عن الكل و إن شاركوا فيه لكان كل منهم مأجورين و إنكار الوجوب الكفائي إنكار للوجدان و اللّه العالم‌

البحث في الموسع و المضيق‌

22- فصل قد لا يكون للوقت خصوصية في المطلوب فيكون غير موقت و قد يكون له خصوصية فإن كان الوقت حينئذ موسعا فيكون المكلف مخيرا في إتيانه في أي جزء منه شاء مثل صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح في أوقاتها و إنكاره سفسطة و إنكار للوجدان و قد يكون مضيقا كمن لم يدرك من وقت الظهرين إلا بمقدار ثماني ركعات من آخر الوقت و ليس معناه تطبيق أول جزء من الواجب بأول جزء من الوقت و تطبيق آخره بآخره حتى يكون محالا أو كالمحال و كل ذلك‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست