خصوصية و بيّنها كأن قال ائتني بالماء في الظرف البلور كلما طلبت الماء لكان الأمر بالماء أمرا به بالتبع و ما ذكرنا من الوجدانيات التي لا يشك ذو طبع سليم فيه و بذلك فهم أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام) ما أمروا به من التكاليف الشرعية و لو توقف هي على مقدمات عقلية أو عادية لأتوا بها في مقام امتثالها و لكن ليست هذه المقدمات واجبات شرعية مولوية و لو بالتبع إلا أن تكون (1) هذه المقدمات مقدمات جعلية شرعية كالطهور فإن لها حينئذ وجوب شرعي تبعي فلذا قال (عليه السلام) في الصحيح إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة
تنبيهات
الأول
أن أمر المولى (2) بشيء بشرط حصول مقدمة من مقدماته كما أمر بالحج في الشرع في صورت الاستطاعة لم يلزم العقل و لم يحكم الوجدان بلزوم تحصيله لأنه لم يجب قبل الاستطاعة حتى
(1) لا يخفى أنه كما يكون لشيء مقدم دخلا في تأثير دواء كذلك قد يكون تأثيره أو رفع بعض مضاره منوطا بشيء مؤخر عنه بزمان و كذلك أيضا قد يكون بشيء مقدم في نظر الشارع دخلا في كون المأمور به ذا حسن أو ذا مصلحة و قد يكون لشيء آخر مؤخر دخلا في كونه كذلك فإن الحسن و المصالح يبدل بالاعتبارات و الإضافات فيشترط الشارع تقدمه في الأول و في الثاني تأخره فلذا، لا إشكال في الشرط المتقدم و المتأخر شرعا فإن شرطيته بجعل المولى و الشارع و هو للمصالح و المحاسن التي تتفاوف بالاعتبارات و الإضافات فلا إشكال في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل الليل المتأخرة لو قام عليه دليل فيكون للشرط الشرعي أيضا وجوب تبعي بواسطة وجوب المأمور به أو هو عينه باعتبار و غيره باعتبار نفسه كالإجزاء
(2) اعلم أنهم قد قسموا الواجب إلى مطلق و مشروط و لكنهما إضافيان لأن كل واجب بالنسبة إلى بعض الشروط و لا أقل بالنسبة إلى القدرة و العقل و البلوغ مشروط و بالنسبة إلى بعض آخر مطلق