responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 21

عنوانا ثانويا أو عنوانا أوليا فكما أنه إذا أمر المولى مثلا بالوضوء التام بعنوانه الأولي و صلى به العبد يكون مجزيا فكذلك إذا أمر بالوضوء الجبيري أو بالتيمم فأتى به العبد كما أمر به فقد عمل بتكليفه الفعلي و خرج عن العهدة فلو أمر (1) به ثانيا لكان أمرا آخر فكذا كانت الأبدال مجزية و يعد العبد في إتيانها مطيعا لأنها الأوامر الفعلية للمولى و التكاليف الفعلية للعبد


(1) و نزيد استدراكا أن الأوامر الظاهرية التي هي مفاد الأمارات الجعلية ليست في الحقيقة أحكاما واقعية ثانوية في قبال الأحكام الواقعية الأولية بل هي في مورد المصادفة للواقع عين الأحكام الواقعية و ليست أحكاما ثانوية واقعية حتى يجتمع المثلان و في مورد المخالفة عذر للمكلف لم يحدث بها حكما مخالفا للواقع فالعمل بمفادها في مورد مخالفتها لا يجزئ عن الواقع و ليست أحكاما ثانوية واقعية ليكون امتثالها مجزيا عن الواقع فمن أخبره عدلان بدخول الليل فأفطر لا يجزئ صومه عن الواقع نعم لو قام دليل آخر على اكتفاء المولى به اكتفى به لهذا لدليل كمن أخل بإحرامه نسيانا أو جهلا حتى جاز الميقات فإنه دل الحديث الصحيح على صحة إحرامه من حيث أمكن إذا لم يمكن الرجوع إلى الميقات مثلا إذا قامت أمارة أو استصحاب على بقاء الوضوء أو قطع به ثم صلى و انكشف له عدم بقائه لزم إعادة صلاته التي صلبها به بخلاف إذا توضأ جبيريا ثم برأ فإنه لا يلزم إعادة صلاته نعم في الشرائط التي ليست بشرائط مطلقا كالطهارة من النجاسات فإنها ليست بشرط مطلقا حتى لو صلى بالنجاسة جاهلا لا يلزم إعادتها فإذا قامت أمارة على الطهارة أو استصحب الطهارة و صلى بهائم انكشف خلافها لم يلزم إعادتها و من هذا القبيل الترتيب بين صلاة الظهر و العصر فإنه لو صلى عامدا و عالما بخلاف الترتيب لم تصح صلاته و لو صلى كذلك ناسيا صحت صلاته فعلى هذا لو قطع بأنه صلى الظهر أو قامت أمارة على ذلك ثم صلى العصر و انكشف خلافه صحت صلاة العصر فمن اعتقد بوجوب صلاة الجمعة فصلاها ثم صلى العصر جاز أن يقتدي به من لا يعتقد بوجوب صلاة- الجمعة عينا أو تخيرا أو يحتاط لما ذكرنا من كون صلاة عصره صحيحة حقيقة لأن الترتيب ليس بشرط مطلقا كما يدل على ذلك ما ذكروا في مسألة الاختلاف في اختصاص أول الوقت بالظهر و آخر الوقت بالظهر أن ثمرة ذلك تظهر فيما لو قدم العصر على- الظهر غير عامد فإن كان في وقت الاختصاص بطل عمله لأنه أحل بالوقت و هو شرط مطلقا و لو كان في وقت المشترك فيصح لأنه أخل بالترتيب غير عامد و هو ليس بشرط مطلقا و قد ورد في الصحيح أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة و ليس الترتيب من الخمسة

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست