responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 20

و هو يصح بإطلاقه للفورية و التأخير بحيث إذا استعملت في مقام الفورية أو التراخي لم يكن مجازا و لكن لما كان إيجاد الطلب في حال التكلم فالعقل لا يجوّز للعبد بعد طلب مولاه أن يتسامح بتراخي مطلوبه أياما أو شهورا أو أعواما ما لم يجوّز مولاه و يقل له إن أمرك لا يدل على الفور و أما ما استدل به على الفور من الآيات مثل قوله و سارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية و كذا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فهي بنفسها تدل على أن ما يؤتى به بغير استياق و مسارعة [من الخيرات و أسباب المغفرة] فهي بعكس المطلوب أقوى دلالة و لو فرض دلالتها لكانت الفورية بأمر خارج عن مفاد الصيغة و اللّه العالم‌

البحث في الإجزاء

13- فصل (1) في اقتضاء الأمر الإجزاء أقول لا ريب في أنه إذ أتى العبد ما أمر به المولى كما أمر به لا يعقل أن لا يجزئ فإن أمر المولى ثانيا كان ذلك أمرا آخر يقتضي امتثالا آخر و لا يتفاوت في ذلك أن يكون ما أمر به المولى‌


(1) قبل هذا البحث نزيد مبحثا آخر و هو أن صيغة فعل المضارع المستعملة في مقام الطلب كلفظ يصلي أو يتوضأ هل هي ظاهرة في الوجوب لكونه المتبادر بعد عدم استعمالها في الأخبار أو ليست بظاهرة فيه بل هي ظاهرة في مطلق الطلب سواء كان استحبابيا أو وجوبيا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب أقربها فلا تكون ظاهرا فيه بعد عدم كونها مستعملة في معناه المعنى الحقيقي و هو الأخبار عن وقوع فعل في المستقبل أو الحال قلت هذه الصيغة إذا استعملت في مقام بيان الوظائف الراجعة إلى الصلاة أو الوضوء أو غيرهما ظاهرة في استمرار هذه الوظيفة و إنها لازمة له و هذا مقتضى الوجوب و لو أغمضنا عن ذلك و قلنا إنها ظاهرة في مطلق الطلب فقد ذكرنا أيضا أن المولى إذا طلب من عبده شيئا فمقتضى لزوم إطاعته امتثاله و إتيانه ما لم يرخص المولى في تركه فتأمل‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست