responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 134

أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمره بأخذه و الآخر ينهاه كيف يصنع قال يرجئه من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه كما لا تعارض بين أخبار التخيير و بين ما دل على التوقف حتى يلقى الإمام لأن ذلك بقرينة هذا الخبر الموثق و غيره محمول على صورة إمكان الرجوع كما لا يعارض أخبار التخيير ما في مقبولة ابن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة إلى أن قال فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حدثيكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أصدقهما في الحديث و أورعها و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر إلخ ..

فإن المنازعة في دين أو ميراث و في مورد الحكم بينهما لا يقبل التخيير و لا محل له و العجب من بعض الأعاظم أنه استدل بهذا الحديث على وجوب التقليد للأعلم و غفل عن أنه في مورد الحكم و الاختلاف و لا يدل ذلك على وجوب الرجوع إلى الأعلم في مقام الرجوع و العمل بالتكاليف الشخصية لا سيما مع عدم العلم بالخلاف فاتضح من جميع ذلك أنه لو اختار إحدى الحجتين في مقام تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية ما كان به بأس و لكن لو اختار بما فيه المرجحات المنصوصة فقد أخذ بالأحوط و الأولى و اللّه العالم.

في الجمع العرفي بين الأخبار

30- فصل قد عرفت أن التعارض أنما يكون فيما إذا لم يكن جمع‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست