responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 135

عرفي و أما إذا كان بينهما جمع كذلك كأن يكون أحدهما نصا و الآخر ظاهرا أو يكون أحدهما أظهر و الآخر ظاهرا بحيث كان أحدهما في نظر العرفي إذا لوحظا معا قرينة للآخر و لم يعدا في نظر العرف متعارضين بل يحمل الظاهر على الأظهر أو النص فهنا الجمع أولى من الطرح و أما إذا كانا في نظر العرف متعارضين و لكن أمكن الجمع بالتأويل في أحد الدليلين أو في كليهما فهنا ليس الجمع أولى من الطرح لأنه يصدق موضوع التعارض حينئذ فيترتب عليه أحكامه و قد ذكر بعض الأصوليين وجوها للتراجيح في موارد مختلفة كما إذا دار الأمر بين تقييد المطلق و تخصيص العام و كذا بين المجاز و الإضمار و المجاز و الاشتراك أو بين المجاز و التخصيص أو التقييد و لا دليل عليها ما إذا لم يكن بسببها ظهور عرفي في معنى و قد يكون له بحسب المقامات ظهور عرفي فيتبع و كذا إذا دار الأمر بين أحد التخصيصين كما في العامين من وجه و لم يكن أحدهما أظهر من الآخر بالنسبة إلى مورد الاجتماع فلا يقدم أحدهما على الآخر فيكون أحدهما بالخصوص حجة في مورد الاجتماع بل يرجع إلى القواعد الشرعية قد تمت النسخة الشريفة المسماة بخلاصة الأصول و منه الهداية و عليه التكلان.

تنبيه:

قد صفحنا صفحا جميلا عن تصحيح ما وقع من سقط الهمز و التشديد لأن كثيرا منهما و أمثالهما معلوم لأهل الفضل و لا ينظر كتابنا هذا إلا من كان منهم و أرجو منهم أن يصفحوا عن الأغلاط الواقعة في الطبع فإنها مع قلتها معلومة

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست