responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 133

و معادن وحيه كما نبه عليه أئمتنا الهداة المهديين (صلوات اللّه عليهم) فلا يجوز رفع اليد عن الأحكام الدينية و الأوامر المقدسة الإلهية بواسطة الاستحسانات العقلية و الآراء الفلسفية بل اللازم علينا العمل بظواهر الآيات الشريفة و الأحاديث الواردة في الأحكام الإلهية رزقنا اللّه التسليم و الانقياد نعوذ باللّه من التقول على اللّه و اللّه العالم‌

في شرائط التعارض‌

29- فصل إذا تعارض خبر أن بحيث عدا متخالفين متنافيين فإما أن يكون أحدهما جامعا لشرائط الحجية كان يكون أحدهما موثوقا به دون الآخر و لو كان ذلك بإعراض المشهور عنه أو يكون أحدهما مخالفا للقرآن دون الآخر الموثوق به فيأخذ بالحجة دون الآخر فإن ما ليس حجة لا يتعارض ما كان حجة و يمكن أن يكون من هذا القبيل ما كان مخالفا للعامة إذا تعارض ما كان موافقا لهم لأنا إذا وثقنا بصدور المخالف الذي من شرائط حجيته الوثوق بصدوره و وثقنا أيضا بصدور الموافق نثق أيضا بصدوره على جهة التقية فلا تتم شرائط حجية ظهور الألفاظ لأن من جملة شرائط حجية ظهور اللفظ أن يكون المتكلم في مقام بيان مراده و أصالة عدم صدور كلامه تقية و إنما هي لبناء العقلاء بفطرتهم المركوزة على حمل كلام المتكلم على بيان مراده و ذلك أنما يكون إذا لم يوثق بصدوره على غير ذلك الوجه فيمكن أن يكون الأخبار الواردة في ترجيح المتعارضين بموافقة القرآن أو بالشهرة أو بمخالفة العامة إشارة إلى هذا المعنى الذي قلناه فلا يعارض إطلاق أخبار التخيير التي منها ما في الكافي في الموثق عن‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست