responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 131

في نظر العرف قرينة على أن المراد من العام ما سواه و أن المراد بالمطلق هو المقيد و أن المراد بالأمر الرجحان الغير المنافي للترخيص جمع بينهما و عمل بكليهما فإذا لم يكونا كذلك بأن كان العام آبيا عن التخصيص و المطلق آبيا عن التقييد بحيث عدا في نظر العرف من المتعارضين و لم يكن في نظرهم أحدهما قرينة للآخر لا يجوز لنا ارتكاب التأويل بحدسنا و برأينا في أحدهما أو في كليهما بل لا بد لنا من أعمال المرجحات الثابتة لو كانت و إلا فيتعارضان و يتساقطان أو يتخير بينهما و كذا جميع الأدلة التي كانت بينها تعارض فما قرع سمعك من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أنما يصح إذا ساعد العرف بهذا الجمع و إلا فيترتب عليه الأحكام المنصوصة للمتعارضين بعد صدق المتعارضين عليهما و اللّه العالم‌

في تعارض الخبرين‌

28- فصل إذا فرض أن الدليل القطعي الصدور عارض خبرا صحيحا في الدلالة بحيث عدا في نظر العرف من المتخالفين أخذ بالدليل القطعي و طرح الخبر و لم يصح الجمع بينهما بالتأويل الحدسي في أحدهما أو في كليهما و لذا أمروا (صلوات اللّه عليهم) في الأخبار المستفيضة أو المتواترة بطرح الأخبار المخالفة للقرآن حتى قال (عليه السلام) ما جاءك من بر أو فاجر يخالف كتاب اللّه فلا تأخذ به و المراد من هذه المخالفة ليس المخالفة التي لا يحتمل فيهما أو في أحدهما التأويل لأن ذلك قلما يوجد بل المراد المخالفة التي يعد في نظر العرف تخالفا و تعارضا فيلزمنا أن نطرح الأخبار المخالفة للقرآن المجيد و لا ترتكب التأويل في القرآن و الحديث و إذا فرض أن دليلين نقليين قطعيي الصدور

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست