responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 130

الواقعية فلا تعارض بينهما لاختلاف موضوعهما فلذا لا يلاحظ التعارض بين أدلة نفي الضرر و الحرج و أدلة الأحكام فتقدم الأولى على الثانية و لو كان بينهما عموم من وجه و من هذا القبيل أدلة التقية بالنسبة إلى أدلة الأحكام و كذا إذا كان دليل حكم رافعا لموضوع حكم فلا تعارض بين أدلتهما كأدلة البراءة و التخيير و الاحتياط بالنسبة إلى دلائل الأحكام فإن موضوع الأدلة الأولى عدم البيان و عدم قيام الحجة فإذا قامت الحجة و تم البيان فقد ارتفع الموضوع فلا يكون بينهما تعارض و كذا إذا كان دليل الحكم الثانوي رافع لموضوع الحكم الأولي حكما كأدلة الأمارات بالنسبة إلى أدلة الاستصحاب فإن موضوعها الشك اللاحق بعد اليقين السابق و أدلة الأحكام بمقتضى دليل اعتبارها يجعل الشك كلا شك فلا شك حكما بعد قيام الخبر الصحيح أو دليل من ظاهر القرآن مثلا و إن شئت قلت ما دل على الأحكام بعد قيام الدليل على اعتباره يدل على الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي الذاتي و ما دل على الأصول من الدلائل اللفظية يدل على الأحكام الثابتة على الموضوعات المجهولة الطارئة عليها الجهل و قد يكون دليل الحكم الثاني ناظرا إلى دليل الحكم الأولي حتى كأنه بمنزلة المفسر له فحينئذ لا يقع بينهما التعارض أصلا حتى يحتاج إلى الترجيح بحسب السند أو الدلالة و عبر عن ذلك شيخ المشايخ (الشيخ الأنصاري) (قدس سره) بأن الأول حاكم على الثاني و اللّه العالم‌

في الجمع بين المتعارضين‌

27 فصل إذا ورد عام و خاص و مطلق و مقيد و أمر و ترخيص أو نهي و ترخيص فإن كانا بحيث عدا في نظر العرف غير متعارضين بل كان الخاص‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست