responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 129

المورث فلا توارث بينهما لأن الإرث في صورة حياة الوارث عند موت المورث و إن لم يكونان متقارنين بل يكون أحدهما في الواقع مقدما فالحكم بتوريثه خلاف الواقع فالحكم بتوارثهما لا بد أن يقتصر على مورد النص‌

(الثاني عشر)

لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام دلالة مثل العام على خلافه لأن ظهور اللفظ من الأمارات المعتبرة المقدمة على الاستصحاب و غيره من الأصول العلمية لكن الإشكال قد يقع إذا خصص العام بزمان في أن ما بعد هذا الزمان هل يتمسك بالعام أو الاستصحاب و الأولى أن يقال إن العام إذا كان أفراده الأشخاص لا الأزمان ثم خصص فرد منها و كان زمان منه متيقن الحكم تم شك فحينئذ يستصحب حكم الفرد المخصص لأن الشك حينئذ ليس في التخصيص بل في بقاء حكم الفرد المخصص أما إذا كان العام أفراده الأزمنة و خصص زمان منها ثم شك فيما بعدها فالأصل يقتضي عدم التخصيص هذا إذا لم يكن في الدليل المخصص التقييد بوقت و إلا فالاستصحاب لا يجري في الأول أيضا فليكن هذا آخر كلامنا في الاستصحاب فمن عثر على ما فيه فليصلح أو يصفح عنه كراما و نسأل من اللّه أن ينفعنا و إخواننا المؤمنين به إنه ولي حميد

في التعادل و التراجيح‌

26 فصل في المتعارضين لا يخفى عليك أنه إذا كان دليل يدل على حكم موضوعه بالعنوان الأولي و دليل آخر يدل على حكم موضوعه بالعنوان الثانوي كدليل نفي العسر و الحرج و دليل نفي الضرر بالنسبة إلى ما يدل على الأحكام المترتبة على الموضوعات بعناوينها الأولية

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست