responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 125

للمستصحب و لا دليل على حجيته من باب الظن و لا على حجيته كالأمارات الشرعية من البينة و غيرها حتى يترتب عليها مطلق الآثار نعم لو كان لنفس الحكم الثابت بالاستصحاب آثار عقلية من لزوم اتباعه و استحقاق العقاب بمخالفته و إتمام الحجة به تترتب هذه الأحكام و الآثار لأنها آثار و لوازم ثابتة لنفس الحكم الثابت بالاستصحاب و اللوازم لا ينفك عن ملزوماتها فلذا لو استصحب عدم الوجوب أو عدم الحرمة يترتب عليه عدم العقاب عليه فلا يصح الإشكال بأنه ليس من الآثار الشرعية للحكم المستصحب.

(الثامن)

أن الأصول الحقة و العقائد الدينية من التوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد التي طلب اللّه فيه اليقين قد نصب عليها الدلائل اليقينية و إلا فليس اليقين مما يتعبد فيه و هو لا يحصل ما لم يكن له دلائل توصل إليه فليست حجة فيها إلا الدلائل القطعية فلا يصح الاستدلال فيها بالأمارات الشرعية من الأخبار و الظواهر اللفظية فضلا عن الأصول العملية كالاستصحاب لأن أقصى ما دل عليه دلائل اعتبارها هو ترتيب الآثار العملية على مؤداها و لا دليل على وجوب الالتزام بمفادها مع قطع النظر عن اليقين بمؤداها و قد عرفت أن اللّه لا يكلف باليقين إلا بعد نصب البينات الواضحة التي توصل إليه و أما استدلال الكتابي في قبال الحجة الإلهية الباهرة (صلوات الله عليه)) بأن نبوة عيسى مسلمة بيننا و بينكم فعليكم بإثبات نبوة نبيكم ليس راجعا إلى الاستصحاب الذي هو من الأحكام الفرعية الثابتة التي لا نقول بها إلا بعد ما ثبت عندنا حجية الأخبار المروية

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست