responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 124

تبدله بالزبيب انتفى الموضوع المأخوذ في الدليل فلا يكون من الاستصحاب بشي‌ء و هذا غير ما نحن فيه و المعيار في اتحاد الموضوع و اتحاد القضيتين هو نظر العرف فإذا كان الموضوع في الدليل عنوانا خاصا فلا تتحد القضيتان مع انتفاء العنوان الخاص كما لا اتحاد في القضيتين إذا قيدت القضية الأولى بوقت خاص ثم شك بعده‌

(السابع)

يسمع كثيرا أن أصل المثبت ليس بحجة و معناه أنه إذا كان للمستصحب لوازم عادية أو عقلية فلا يحكم بثبوت هذه اللوازم حتى يترتب عليه آثار هذه اللوازم مثلا لو كان لبقاء زيد لوازم عادية أو عقلية من وجود الحية و الأولاد و غيرها فلا يحكم باستصحاب حياة زيد بثبوت اللحية له و الأولاد و الزوجة له حتى يترتب عليه آثارها بل يحكم فقط بثبوت الآثار الشرعية لحياة زيد و لبقائه من عدم تقسيم أموال له و إنفاق زوجته من ماله و بثبوت الإرث له لو مات من أقاربه أحد إلى غير ذلك من الآثار الشرعية للمستصحب و ذلك لأن العمدة فيما استندنا إليه في حجية الاستصحاب هو الأخبار الشريفة الناهية عن نقض اليقين بالشك اللاحق و هو أنما يدل على لزوم ترتب الآثار الشرعية للمستصحب إن كان موضوعا و ترتب نفس الحكم إن كان المستصحب حكما و بعبارة أخرى هذه الأخبار تدل على إنشاء الأحكام المماثل للأحكام الأولى في استصحاب الأحكام و لأحكام المستصحب في استصحاب الموضوعات و لا يدل على أزيد من ذلك من الحكم بترتب الأحكام الشرعية للوازم العادية أو العقلية

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست