responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 123

(الخامس)

لا ريب أن صدق الشك في البقاء و عدم نقض اليقين بالشك أنما يكون مع اتحاد الموضوع في استصحاب الحكم و الموضوع فلو شككنا في وجود زيد مثلا فلا يثبت هو و لا آثاره باستصحاب بقاء وجود عمرو و أيضا كما لا يجوز استصحاب الحكم المقيد في الدليل بوقت بعد انقضاء وقته فكذا لا يجوز استصحاب الحكم المترتب على موضوع معنونا بعنوان في دليل هذا الحكم بعد فقدانه و في الحقيقة أنما جعل الموضوع هذا العنوان فإذا فقد فلا يستصحب الحكم لأنه ليس في الحقيقة استصحاب الحكم الأولي لأن بقاء الحكم ببقاء موضوعه و مع فقدان موضوعه لا معنى لبقائه و لو ثبت فإنما هو نظير الحكم الأولي و لا يجوز هذا إلا بدليل آخر و إلا فيكون قياسا

(السادس)

كما يثبت بالاستصحاب الأحكام المطلقة أي الأحكام التي لم يقيد بشرط فكذا يثبت به الأحكام المعلقة و المقيدة بشرط بعد وجود شرطه مثلا لو علمنا وجوب الحج لزيد لو كان مستطيعا و لكن لم يكن مستطيعا ثم حصل الاستطاعة و فرضنا أننا شككنا في بقاء هذا الحكم في زمن الاستطاعة فيستصحب بقاؤه فيحكم بوجوب الحج عليه و من هذا القبيل الشك في العصير الزبيبي إذا غلا فإنه لا شك أن العصير العنبي لو غلا يحرم و لكن إذا شككنا في بقاء هذا الحكم في ما إذا صار زبيبا فيستصحب حكمه و نحكم عليه بالحرمة في صورة غليانه لأن الأحكام المستصحبة لا فرق فيها بين الأحكام المطلقة أو المقيدة بالشرط بعد وجوده نعم لو كان الموضوع في دليل إلى الحكم بالحرمة أو لا هو عنوان العنب و بعد

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست