responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 122

ذلك الكلي للشك في زواله من جهة تردد الموجود السابق بين الزائل قطعا و بين الباقي قطعا و قد يكون أيضا الأفراد المتدرجة في الوجود يعد في نظر العرف وجودا واحدا فيستصحب الماء مثلا لصدق الشك في بقائه عرفا كالماء الجاري الذي يشك في بقاء جريانه فإن الأفراد المتدرجة في الوجود منه و لو كان يزول آنا فآنا و لكنها في نظر العرف وجود واحد يشك في زواله فيمكن أن يقال جريان باستصحاب الماء إذا شك في بقائه‌

(الرابع)

يمكن استصحاب الليل و النهار و الشهر ما لم يعلم بانقضائها كما يدل عليه قوله (عليه السلام) صم للرؤية و أفطر للرؤية إما لأن الزمان و إن كان من الأمور الغير القارة ينعدم آنا فآنا إلا أنه ما لم يخلل بينهما فصل يعد عرفا وجودا واحدا فإذا شك في انقضاء هذا الوجود المتدرج يصدق عليه الشك في البقاء فيكون مشمولا لأخبار الاستصحاب و يمكن أن يقال إن الليل و النهار و الشهر كون واحد و وجود واحد في نظر العرف و في الحقيقة لأنها عبارة عن الحركة الوسطية بين المبدإ و المنتهى فإذا شك في بقائها فيكون بالنظر العرفي و بالنظر الدقيق موردا للاستصحاب و بالجملة المعيار في الاستصحاب هو تحقق موضوعه عرفا و الشك في البقاء بعد اليقين به فيترتب عليه أحكامه و من ذلك يعلم أن الفعل الموقت في الأدلة الشرعية إذا شك في بقاء وقته يستصحب و أما الشك فيه بعد الوقت فإنه لا يصدق عليه الشك في البقاء فلا يستصحب بعد الوقت لأن ما قطع غير ما شك فليس هو شكا في البقاء

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست