responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 121

و حكم بالعمل بمؤداها و لو كان معنى الحكم الظاهري أنها عذر عند المخالفة و عين الحكم الواقعي عند الإصابة و شككنا في زواله لما كان ينبغي أن ننقض يقيننا السابق و ينبغي لنا أن نستصحب ما حكم به الشارع لو شككنا في زواله و لا يلزم علينا أن نتكلف و نقول كما قال صاحب الكفاية يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌ء و إن لم يحرز ثبوته فيترتب عليه آثار البقاء فيما شك في بقائه على تقدير الثبوت لأنه لا يقين بالحكم في مورد الأمارات بناء على ما اختاره من أن الأحكام الظاهرية ليست في الحقيقة أحكاما فعلية في قبال الواقع و إنما هي في مورد تصادفها عين الأحكام الواقعية و فيما لم يتصادف عذر

(الثالث)

لا ريب أن وجود الكلي بوجود فرده و قوام كل جنس بفصله فلا يصح استصحاب الكلي بعد ذهاب فرده بواسطة احتمال قيام فرد آخر مقامه و لا استصحاب الجنس بعد ذهاب فصله لاحتمال قيام فصل آخر مقامه لأن كلا منهما لو فرض فإنما هو حادث آخر و موجود على حدة شك في وجود حدوثه و الموجود الأول قد زال يقينا فلا يستصحب فلا يصح استصحاب المرجوحية بعد نسخ الحرمة يقينا و لا استصحاب الرجحان بعد نسخ الوجوب قطعا و توهم أن الوجوب و الحرمة هو شدة الطلب و شدة النهي فالفرد الباقي على فرض بقائه عين السابق فإذا شك جرى الاستصحاب مدفوع بأنه على فرض صحته ليس في نظر العرف عين السابق فإنما هو تدقيق لا عبرة به في مفاد الألفاظ و في صدق نقض اليقين الواقع في الأخبار نعم لو شك في بقاء كلي من جهة فرده المردد بين الموجود في السابق بين الذاهب قطعا و بين الباقي قطعا و كان للكلي آثار استصحب‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست