responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 120

أن نفس الصلاة مجعولة قبل الأمر بها ليتحقق الماهية فكذلك أجزاؤها قبل الأمر بها إذا عرفت هذا فقد اتضح لك أنه لا فرق في الحكم التكليفي و الوضعي مطلقا من جهة جريان الاستصحاب فيه أو في موضوعه‌

فلنشرع في التنبيهات التي ذكروها

(الأول)

لا ريب أن قاعدة الفراغ و إن الشك لا يعبأ به إذا شك بعد ما فرغ كسائر القواعد المعتبرة على خلاف الاستصحاب كقاعدة حمل المعاملات و العقود الصادرة عن المسلمين أو مطلقا على الصحة و كقاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب فإن معنى اعتبارها تقدمها على الاستصحاب و إلا لما كان لها مورد و إن شئت عبرت عن ذلك بالحكومة و قلت إنها حاكمة على الاستصحاب فإذا شك بعد الصلاة أنه كانت متطهرة قبل الصلاة أو لا فيحكم بصحة صلاته التي صلاها و يتطهر للصلاة التي لم يصلها لأن قاعدة الفراغ أنما تجري بالنسبة إلى ما صلاها لا ما لم يصلها فيستصحب الحدث نعم لو التفت قبل الصلاة ثم غفل عنها بعد ما كان مكلفا بالتطهير لم تجر قاعدة الفراغ لأن موردها ليس ما كان غافلا عن التكليف الفعلي بعد ما كان متوجها إليه قطعا

(الثاني)

إذا قامت أمارة معتبرة بالأدلة اليقينية على حكم من الأحكام أو على موضوع من الموضوعات ثم شككنا في زواله لما كان ينبغي أن ننقض يقيننا الذي كنا عاملين به لما عرفت في أول الرسالة من أنه أنا لا نعمل إلا باليقين و لا نحكم أبدا بالظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا فإذا قامت الأدلة التيقنية على اعتبار أمارة و علمنا يقينا أنه حكم الشارع باتباعها

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست