responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 119

اتصاف شي‌ء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي و لا يكاد يتصف شي‌ء بذلك أي كونه جزء أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه و ما لم يتعلق الأمر بها كذلك لم يتصف بالجزئية و الشرطية فإن إنشاء الشارع الجزئية أو الشرطية و جعل الماهية و أجزائها قبل ذلك ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فبمجرد التصور لا يتصف بها و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور و لا تتصف بالجزئية و الشرطية للمأمور به ما لم يقع الأمر بشي‌ء مشتمل عليها و بعد الأمر كذلك يتصف بها بلا حاجة إلى جعلها و بدون الأمر كذلك لا يتصف بها و إن اتصف بالجزئية للمتصور أو لذي المصلحة انتهى قلت ما ذكره أن شيئا لا يتصف بالجزئية أو الشرطية للمأمور به ما لم يقع الأمر بشي‌ء مشتمل عليها و بعده يتصف بها بلا حاجة إلى جعلها حق بالنسبة إلى عنوان المأمور به كما أن نفس الصلاة لا يتصف بعنوان المأمور به إلا بعد الأمر بها و لكنها في نفسها موضوعة من الموضوعات لا بد من تحققها قبل وقوع الأمر بها و المراد من تحققها ليس وجودها الخارجي لأن الأمر بالوجود الخارجي تحصيل الحاصل بل تحققها الموضوعي و لا شك أنها من المجعولات المركبة و ليست من الماهيات الغير المجعولة و لا من الماهيات البسيطة فجعل الماهية المركبة عين جعل أجزائها و شرائطها و هو قبل الأمر و الأمر بها كاشف عن جعل أجزائها و من المعلوم أن الصلاة من المجعولات الشرعية و كذا أجزاؤها فكما

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست