responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 114

باعتبار هذه العناوين الثانوية فلا تعارض بينهما

المقام الثالث إذا تعارض العناوين الثانوية بعضها مع بعض‌

و لم يظهر من دليل خارج ترجيح أحدهما على الآخر فيتساقطان فيرجع إلى القواعد الأخرى إلا أن يكونا من باب تزاحم المحرمين أو الواجبين فيرجح أهمهما و أقواهما و إذا تعارض الضرران بالنسبة إلى الغير بحيث كان كل واحد منهما غير جائز في أنفسهما فيكونان من باب تزاحم المحرمين الذين اضطر إلى ارتكاب واحد منهما و إذا تعارض ضرر نفسه مع ضرر غيره كأن كان عدم تصرفه في ملكه ضررا على نفسه و تصرفه ضررا على غيره فلا يدل نفي الضرر على ترجيح واحد منهما فيرجع إلى القواعد الأخرى المستفاد من قوله (عليه السلام) الناس مسلطون على أموالهم و أمثاله‌

المقام الرابع‌

أن أدلة نفي الضرر و نفي الخطاء و نفي النسيان و نفي الحرج لا ينفي الأحكام التي موضوعاتها هذه العناوين بل ينفي الأحكام الثابتة للموضوعات الأولية بواسطة طرو هذا العناوين الثانوية لأن الحكم لا ينفي عن موضوع نفسه- قد تمت الرسالة في البراءة و الاحتياط و التخيير و قاعدة الضرر على نحو الاقتصار و التهذيب فمن وجد فيه خلل فليصلحه بلطفه و إلا فليصفح عنه كريما و اللّه العالم بحقائق الأمور

[الكلام في الاستصحاب‌]

الكلام في تعريف الاستصحاب‌

25 فصل في الاستصحاب و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست