responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 113

من قال إن المراد نفي الضرر الغير المتدارك و منهم من قال إن المراد من النفي النهي و قد قال صاحب الكفاية إن الظاهر منه نفي الضرر ادعاء بلحاظ نفي الآثار كما هو في نظائره نحو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد و لا صلاة إلا بطهور فإن الظاهر منهما نفيها ادعاء بلحاظ نفي الحكم و الصفة لا نفي الحكم أو الصفة بتقدير واحد منهما فإنه لا يناسب البلاغة و يمكن أن يقال الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم حقيقة لا باعتبار التقدير لأن دين الإسلام في الحقيقة عبارة عن العقائد الحقة و الأحكام الإلهية و لا ضرر حقيقة فيها لأنه لم ينشأ حكم ينشأ منها الضرر فوجود الضرر فيها مثلا أنما يكون بإيجاب وضوء يوجب الضرر أو غسل ينشأ منه أو صوم يضر فنفي الضرر في الإسلام في الحقيقة أنما هو باعتبار عدم جعل هذه الأحكام التي يولد الضرر فبعدم جعلها ينتفي الضرر حقيقة في الإسلام‌

المقام الثاني في لحاظ النسبة بين أدلة الضرر و أدلة سائر الأحكام‌

فنقول أدلة سائر الأحكام ناظرة إلى الأحكام الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الأولية و أدلة الضرر ناظرة إلى العنوان الثانوي الطارئ عليها فلا تعارض بينهما و لا يلاحظ نسبة العموم بينها و بين سائر الأدلة حتى يقال إن بينهما عموم من وجه و ليست أدلة نفي الضرر و العسر و الحرج و أمثالها بمنزلة المفسر لسائر الأدلة حتى يقال إنها حاكمة عليها إلا أن يراد بالحكومة ما قلنا مثلا أدلة الوضوء و الغسل و أمثالهما موضوعاتها العناوين الأولية بذاتها و هذه العناوين موضوعات طارئة لها أحكام‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست