responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 115

شك في بقائه بعد اليقين بوجوده السابق و قد أطالوا في تعريفه و في النقض و الإبرام فيه و الحق ما قاله صاحب الكفاية إن هذه كلها لا طائل تحتها و تعريفه من قبيل شرح الاسم فهو كالتفسير اللفظي لا يقدح فيه عدم كونه مانعا للأغيار و كذا لا طائل في البحث في أنه كيف ينطبق بمسائل أصول الفقه‌

و إنما المهم هو البحث عن حجيته‌

فنقول قد اختلفوا في حجيته على أقوال فمنهم من قال بحجيته في الموضوعات دون الأحكام و منهم من قال بحجيته مطلقا و منهم من نفاها مطلقا و لا فائدة مهمة لنا أيضا في نقل مدارك الأقوال و في النقض و الإبرام و الأقوى حجيته مطلقا

و أقوى ما نعتمد عليه فيما نختاره هو ما روي مستفيضا

عن معادن الوحي و الأئمة الهدى الذين هم مصابيح الدجى (عليهم السلام) فقد ورد في روايات صحيحة عن زرارة أنه (عليه السلام) قال و لا ينقض اليقين بالشك و هي ظاهرة في كون قوله (عليه السلام) هذا في مقام بيان كبرى كلية ارتكازية فطرية أمضاها الشارع و ليس هو مخصوصا بمورده و يقوى هذا الظهور مع ماله من الظهور في نفسه ورود هذا اللفظ في موارد متعددة فمعناه بناء على هذا أنه إذا تيقن بموضوع أو حكم كان سابقا ثم شك في بقائه فلا ينقض يقينه برفع اليد عنه بل يعمل بمقتضى يقينه بترتيب آثار الموضوع إن كان المشكوك الموضوع و بالعمل بنفس الحكم إن كان المشكوك الحكم و لا يختص ذلك بالشك في طرو المانع مع إحراز المقتضى بناء على أنه بعد إحراز المقتضى مما له في نفسه استحكام فيكون أقرب إلى النقض بل يعم الشك في المقتضى لأن اليقين من حيث نفسه كالعهد له استحكام‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست