responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 111

ارتفع الموضوع فلا يبقى محل للاشتراط إلا أن يكون مقصودهم من الاشتراط هذا المعنى تجوزا و تسامحا و مع ذلك فالأولى أن يقال إن أصل البراءة أنما يجري فيما لم يكن دليل يبين التكليف و يرتفع به العذر و مع وجود الدليل يرتفع موضوع الأصل و سنبين في مبحث الاستصحاب أن الأدلة الاجتهادية واردة على الأصل لكونها بيانا في موردها فلا مجرى لأصالة البراءة مع وجوده و حيث انتهى الكلام إلى هنا و تمت مباحث البراءة و الاشتغال و التخيير بعون اللّه و توفيقه فلا بأس بالإشارة إلى قاعدة الضرر على الاختصار

الكلام في قاعدة الضرر

فنقول أما مدركها

فنصوص مستفيضة منها ما في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان و كان سمرة يمشي إلى النخلة و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاءه فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فشكا إليه فأخبر بالخبر فأرسل رسول اللّه و أخبره (صلى الله عليه و آله) بقول الأنصاري و ما شكاه فقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء اللّه فأبى أن يبيعه فقال لك بها عذق في الجنة فأبى أن يقبل (صلى الله عليه و آله) فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضر و لا ضرار.

و في رواية أخرى مثل ذلك (إلا أن فيها بعد الإباء) قال (صلى الله عليه و آله) ما

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست