responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 110

ذلك و لا دليل في النصوص الدالة على الاكتفاء على العقوبة بمخالفة الواقع حتى فيما إذا أمكن الإتيان بهما في الواقع فيمكن أن يقال بعدم العقوبة و استحقاقها في هذه بالنسبة إلى الجهل بالجزئية أو الشرطية.

أما نسيانهما أو نسيان الجزء أو الشرط فيمكن أن يقال بالصحة في الصلاة فيما عدا الأركان بحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة و في غيرها أيضا بحديث الرفع فيما إذا كان عموم أو إطلاق يدل على الجزئية و الشرطية فضلا عما لم يكن لكن هذا إذا عممناه لجميع الآثار التي يمكن رفعها كما دلت عليه الصحيحة الأخرى ثم إن هذا لا ينافي ثبوت الآثار التي موضوعها النسيان أو الخطاء أو الغفلة فإنها لا يتعقل رفعها بحديث رفع الخطاء و النسيان.

ثم إنهم ذكروا لأصل البراءة شرطين آخرين‌

أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر

و لا يخفى عليك أن أصل البراءة الذي منشؤه قبح العقاب بلا بيان لا يحكم به إلا بمعذورية الجاهل و عدم العقاب عليه لو كان في الواقع حكم وجوبي أو تحريمي و لا يحكم بعدمها واقعا حتى يترتب عليه آثار أخر واقعية فلو كان للمعذورية آثار فلا بد أن يحكم بها فلا معنى لهذا الاشتراط

ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر

و فيه أن كل مورد يكون فيه الضرر الذي لم يجوزه الدين المبين بما دل على نفي الضرر فيه من الأحاديث الشريفة فقد حصل البيان و تمت الحجة و ارتفع الجهل و

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست