responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 109

بعدم التمكن من تحصيل العلم هذا مع أنه يمكن أن يقال بأن الإيجاب في الموقت و توجه الخطاب فعلي و حالي و إن كان الوجوب في الاستقبال و بعد الوقت و لذلك يجب تحصيل مقدمات الحج في عام الاستطاعة قبل الوقت مع أن الوجوب أنما هو في الوقت و لذلك أيضا يحب تحصيل المقدمات التي يفوت الموقت إذا لم يحصلها قبل الوقت فيستحق العقاب بذي المقدمة إذا ترك المقدمة التي يعلم بفوات ذي المقدمة إذا لم يحصلها قبل الوقت لأن الفوات جاء من قبله و باختياره فات ذو المقدمة بعدم إتياته بمقدمته هذه بالنسبة إلى العقوبة لو ترك الفحص و التعلم‌

و أما بالنسبة إلى الأحكام‌

فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة لأن جزئية شي‌ء أو شرطيته مثلا لا تقيد بالعلم بهما لأن الجزئية و الشرطية ما لم تتحقق لم يتصور العلم بهما و لكن لا مانع بأن يكتفي المولى بما أتى به العبد في حال جهله و يسقط عنه التكليف سواء عاقب مع ذلك بترك تعلمه أو لم يعاقب فلا إشكال في صحة عبادة الجاهل المقصر في صورتي الجهر و الإخفات و الإتمام في موضع القصر فلا يرد ما اعترض في الكفاية بقوله إن قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها و كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها إذا تمكن عما أمر بها كما هو ظاهر إطلاقاتهم بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام و الإخفات و قد بقي من الوقت بمقدار إعادتها قصرا أو جهرا ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة فإن الصحة أنما هي لاكتفاء المولى بها و من المعلوم أنه لا يكتفى بها إلا إذا اقتضت المصلحة

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست