responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 108

الاحتياط

فيمكن أن يقال بأن العقل و النقل قد دل على حسنه فيحسن الاحتياط ما لم يوجب العسر و الحرج و اختلال النظام أو الوسواس أو ترك الأمور المرغوبة الشرعية من تزاور الإخوان الديني و معاشرتهم و إجابة دعواتهم نعم يمكن (1) أن يستفاد من بعض الأخبار أن التضييق بالاحتياط في الموضوعات الخارجية لا يناسب بالشريعة السمحة السهلة التي بعث بها خاتم النبيين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)

و أما أصالة البراءة

في الشبهات الموضوعية

فلا يشترط فيها الفحص و التجسس بلا إشكال و يدل عليه الأحاديث الشريفة و أما الشبهات الحكمية فلا إشكال في عدم التمسك بالبراءة قبل الفحص عقلا و نقلا أما الأول فلأنه ما لم يحرز عدم البيان لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي المستند لأصالة البراءة العقلية أما الثاني فللأحاديث المستفيضة الآمرة بتحصيل العلم و الدالة على أنه الفريضة على كل مسلم ثم إن ظاهر بعض هذه الأخبار هو أن تحصيل العلم واجب شرعا على كل مسلم في نفسه و إن كانت الحكمة فيه كونه مقدمة للامتثال كما يظهر من بعض آخر و بذلك يندفع بعض ما أورد على وجوبه المقدمي بأن الواجب المشروط و الموقت لا يجبان قبل الشرط و الوقت و بعد الوجوب قد لا يتمكن من تحصيل العلم فيفوت ذي المقدمة


(1) و ذلك كبعض الأخبار الدالة على أن الوضوء من فضل ماء المسلمين أحب من الوضوء من ماء كوز مخمر لأن الشريعة سمحة سهلة و كبعض الأخبار الدالة على أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بالاجتناب عن اللحم أو الجلد المشترى من سوق المسلمين‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست