responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 107

في دوران الأمر بين المحذورين‌

قد سبق هذا 23- فصل إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية و لم يكن ترجيح قطعي لأحدهما فلا يصح تعيين أحدهما بالخصوص فلا بد من أن يحكم بالتخيير بين الفعل و الترك لأنه إذا لم تقم الحجة على الوجوب أو الحرمة لا يجوز العقاب على واحد منهما و لا يخلو الإنسان من الفعل و الترك فلا يعاقب على واحد منهما و أما ما قيل من تقديم جانب الحرمة فيلزم الترك لأن رفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ففيه أن بهذه الاستحسانات لا تقوم الحجة مع أن في الوجوب مصلحة ملزمة تكون فواتها مفسدة

دوران الأمر بين التعيين و التخيير

24 فصل إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فقد يقال بأن التعيين كلفة زائدة يكون العقاب عليها بلا بيان فمقتضى الأصل عدمه و لكن يمكن أن يقال إن ذلك لا يوجب الاجتزاء بالمشكوك و التخيير بينه و بين ما احتمل تعيينه فسقوط التكليف اليقيني و حصول اليقين بالامتثال بالتكليف اليقين لا يتحقق إلا بالإتيان بما احتمل تعيينه‌

في بيان شروط الأصول العملية

25 (فصل في شروط أصل البراءة و الاحتياط و التخيير) أما

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست