responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 106

أنه قد أجيز بارتكاب ما لم يعلم حرمته بعينه و ذلك كقولهم (عليهم السلام) كل شي‌ء ذلك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه و كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك جلال حتى تعرف الحرام منه بعينه و لكن لا يمكن العمل بظاهرها لأنه يستلزم تحليل المحرمات في أكثر الموارد كمن يعلم مثلا أن أحدا من الامرأتين أخت له أو زوجة أبيه و مع ذلك لو تزوج كلا منهما قال إني لا أعلم حرمة كل واحد منهما بعينه أو علم أن واحدا من الإناءين خمر فشرب كلا منهما و اعتذر بأني لا أعلم حرمة كل واحد منهما و هكذا جميع المحرمات يرتكبها و يعتذر بمثل ذلك فيلزم تخليل المحرمات الكثيرة العظيمة فلا بد أن يحمل هذين الخبرين على الموارد التي يعلم إجمالا بوجود الحرام فيها و لكن كانت أفراده و أطرافه مما لم يكن محل الابتلاء كأكثر المعاملات التي نعامل مع أهل السوق و لكن نعلم بوجود الحرام في أكثرها و أغلب مواردها إما من قبيل الشبهة المحصورة أو من قبيل الاشتباه الكثير في الكثير و لكن أفراده ليست محل ابتلاء لنا إلا الفرد الذي يقع في أيدينا و لا نعلم إجمالا بوجود الحرام فيه و لذا قال الإمام (عليه السلام) في رواية- مسعدة بن صدقة كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسه و ذلك مثل الثوب يكون عليك و لعله سرقة أو العبد يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه أو قهر فيه أو خدع فبيع أو امرأة تحتك و هي أختك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة.

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست