responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 105

موجبا للعسر أو لغير ذلك فلذا قالوا إن أطراف العلم لو كانت غير محصورة لم يجب اتباعه و لكن لما كان هذا غير معنون في النصوص فلا يلزم علينا تحقيقه و بيان الضابطة له بل المعيار و الميزان هو ما كان كثرة الأطراف بحيث كان هذا العلم في نظر العقلاء غير منجز للتكليف أو مستهجنا عند العقلاء رعايته أو كان بحيث يوجب رعايته العسر و الحرج المنفيين في الدين.

و بالجملة العلم بالتكليف الفعلي المتوجه إليه يوجب إتمام الحجة و إلا فمجرد العلم بالنجاسة و الخمرية و الحرمة لا يوجب العلم بتوجه التكليف إليه و قد قالوا أيضا إنه لو اضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف ثم حصل العلم له بأنه أو الطرف الآخر نجس أو حرام لم يوجب الاجتناب لأنه باضطراره جاز ارتكاب الطرف المضطر إليه و حصول العلم نجاسة أو حرمة لا يؤثر بالنسبة إليه شيئا و بالنسبة إلى الطرف الآخر كالشك البدوي نعم لو كان الاضطرار بعد توجه التكليف إليه يمكن أن يقال إنه لا يؤثر في جواز ارتكاب الغير المضطر إليه فخلاصة الكلام أنه إذا علم بالتكليف الفعلي المتوجه إليه و اشتبه في طرفين أو أطراف فقد تمت الحجة و اشتغلت الذمة فيلزمه العقل بالانقياد للمولى و امتثال حكمه لكن للمولى أن يجوّز ارتكاب طرف أو أطراف بحسب المصالح التي عنده و لا أقول كما قال بعض بأن حجية العلم سواء كان إجماليا أو تفصيليا بالذات ليست قابلة للنفي و الإثبات و لكن أقول ما لم يجوّز المولى لا يكون معذورا في ارتكابه نعم قد يتخيل من بعض النصوص الصحيحة

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست