responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 104

إذا أحرزنا من الدلائل الشرعية أن ليس ما لا يؤكل لحمه مانع شرعا من صحة الصلاة فمقتضى حديث الرفع و غيره عدم البأس به فلذا قلنا إن الصلاة في اللباس المشكوك لا بأس فيه و يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن المنع من غير المأكول لا يكون بيانا بالنسبة إلى المشتبه كما أن النهي عن الخمر مثلا لا يكون بيانا بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة منه‌

المقام الثالث فيما شك في المكلف به مع العلم بالتكليف في الشبهة التحريمية الحكمية أو الموضوعية

و لا شك أنه إذا علم بالتكليف فقد ارتفع الاشتباه بالنسبة إليه و تمت الحجة و بين التكليف فلا بد من الامتثال و إلا فللمولى أن يعاقب عليه نعم في بعض الموارد التي لا يعلم في الحقيقة بتوجة التكليف إليه لا تتم الحجة بالنسبة إليه كما إذا علم أن آنية معينة من إنائه و إناء الأمير نجس فإنه لو كان النجس ظرف الأمير لم يتوجه التكليف إليه لأنه خارج عن محل ابتلائه و مع هذا العلم لا يعلم بتوجه التكليف إليه و لا تتم عليه الحجة و لا يحصل البيان بالنسبة إليه فهو مع هذا العلم كالشاك البدوي في عدم قيام الحجة عليه و عدم حصول البيان بالنسبة إليه فلذا قالوا لو كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن ابتلائه لما كان العلم الإجمالي منجزا و لما وجب الاحتياط و لا تجري قاعدة الاشتغال و هكذا لو كانت أطراف العلم غير محصورة بحيث لا يعد عند العقلاء هذا العلم مع هذه الأطراف الغير المحصورة متما للحجة و قائما به البيان بالنسبة إلى أطرافه بل قد تعد رعايته مع هذا مستهجنا أو

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست