responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 103

الصلاة مثلا على ما علم الأجزاء و أتى بها صدق أنه امتثل بأمر المولى بالصلاة فلو كان لها شرط أو جزء آخر لكان على المولى بيانه و إلا لم يكن له مؤاخذته و عقابه و قد أشرنا في مباحث الألفاظ أن التمسك بالإطلاق لا يحتاج في الأكثر إلى إجراء مقدمات الحكمة بل إذا صدق الماهية و امتثل بما أمر فيها فقد سقط عنه التكليف فلو كان له شرط أو جزء غير ما علم لكان على المولى بيانه بمقتضى عدله فظهر أن أدلة البراءة عقلا و نقلا تكفي في نفي جزئية و شرطية ما لم يعلم منها و إلا فلو أغمضنا و قبلنا ما استشكله صاحب الكفاية لأمكن الإشكال في عموم الأدلة النقلية لأنها لا تنفي ما علم إجمالا من التكليف بل هو يقتضي الامتثال المبرئ للذمة لكي يأمن من العقاب هذا بالنسبة إلى الأكثر و الأقل الارتباطين و أما الأقل و الأكثر الاستقلاليين فهو داخل في الشبهة الوجوبية ابتداء بالنسبة إلى الأكثر فلا حاجة إلى ذكره مستقلا

تنبيه إذا شك في مانعية شي‌ء في الصلاة أو شرطيته من جهة الشبهة الحكمية

فالأمر كما بيناه بل الأمر فيهما أوضح لعدم دخالتهما في صدق الماهية المأمور بها بدون لحاظها فلو كان تكليف من ناحيتها فإنما هو أمر زائد لقبح العقاب من المكلف بالكسر على المكلف بالفتح من دون بيان و لو كانت الشبهة موضوعية بعد العلم بوجوب أمر شرطا لزم اليقين بحصوله لتحصيل اليقين بالامتثال بعد العلم بالاشتغال و أما لو كانت الشبهة موضوعية بعد العلم بمانعية شي‌ء كما لو شككنا في ما لبسناه حين الصلاة أنه من المأكول لحمه أو لا بعد العلم بمانعية غير المأكول كما

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست