responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 102

فنقول إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة مثلا أنه واجب أو مستحب هل يجب الاحتياط قيل نعم لأنه علم باشتغال الذمة بالصلاة و لا يحصل اليقين بالبراءة إلا بإتيان الأكثر و هو ما اشتمل عليه و قال الشيخ المرتضى الأنصاري (قدس سره) إن العلم باشتغال الذمة ينحلّ إلى معلوم بالتفصيل و هو الأقل لأنه يعلم أنه واجب إما في نفسه أو مع الأكثر فعلى كلا التقديرين هو يعلم أنه واجب و إنما يشك في وجوب الأكثر و هو ما اشتمل على الجزء أو وجوب جزء المشكوك فيجري فيه أصل البراءة و استشكل عليه في الكفاية بأن هذا الانحلال يستلزم المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا لنفسه أو في ضمن الأكثر على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا مع أنه يلزم من وجود عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما يلزم من وجود عدمه محال ثم قال بعد أن استشكل و أجاب أن هذا بحسب حكم العقل و أما النقل فالظاهر أن عموم حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر فيعين الأول هذا و لكن يمكن أن يقال إن الأجزاء التي لا يعلم وجوبها و جزئيتها إلا من قبل المولى إذا قامت الحجة و تم البيان في جملة منها و لم يعلم سواها فلو عاقبه المولى على ما سواها بدون بيانه لعده العقلاء مؤاخذا بدون بيان و معاقبا بلا برهان بخلاف ما لو عاقبه على ما علم منها و إن شئت قلت إنه إذا صدق‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست