responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 101

التكليف المعلوم هو الحرمة و الأول إما أن يكون المكلف به المردد فيه بين المتباينين أو بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌

فيقع الكلام في مقامات.

المقام الأول دوران الأمر في الشبهة الوجوبية بين المتباينين‌

سواء كانت الشبهة حكمية كما إذا علم وجوب الصلاة يوم الجمعة و كان مرددا بين صلاة الجمعة و بين صلاة الظهر أو كانت الشبهة موضوعية كما إذا علم أنه نذر بوطء إحدى الزوجين معينة و لكن نسيها و أمكن وطؤهما و لا ريب أنه إذا علم التكليف فقد تمت الحجة بالنسبة إليه لأنه لا حجة أعلى من اليقين و لا بيان أوضح من العلم فلا يصح ترك الصلاتين معتذرا بعدم العلم بوجوب كل منها معينا كما لا يؤمن من العقاب بالإتيان بإحداهما ما لم يرد ترخيص من المولى بالاكتفاء لأنه قد علم باشتغال ذمته بإحدى الصلاتين و لا يجوز عند العقل بعد تمام الحجة الاكتفاء بالاحتمال و لا تجري أدلة البراءة من النقل و العقل هنا لأن العقاب بعد تمام الحجة لا يقبح و أدلة رفع ما لا يعلمون و كون الناس في سعة منه لا يدل على رفع التكليف المعلوم المردد فيه المكلف به بين الأمرين نعم للمولى أن يرخص في ترك إحداهما و الاكتفاء بواحدة منهما بمقتضى المصلحة التي يراها في نظره لكن ما لم يرد من المولى ترخيص لا يصح عند العقل الاكتفاء بإحداهما لأنه أخذ باحتمال في قبال اليقين و اللّه العالم‌

المقام الثاني في الشبهة الوجوبية مع دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست