responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 321

و كذا حمل المطلق على المقيد في مورد نقول به، و هو في صورة إحراز وحدة التكليف المتعلق بهما، و أظهرية دليل المقيد- في اعتبار القيد من دليل المطلق في الإطلاق- إنما هو من جهة تضييق دائرة الحكم الثابت في القضية، فكأنه من أول الأمر ورد الحكم على المقيد. و أين هذا من المفهوم المدعى في المقام؟ و نظير ما ذكر الاستدلال بقولهم (الأصل في القيود أن تكون احترازية)، فانه بعد تسليم ظهور كل قيد في ذلك، يوجب تضييق دائرة الموضوع، و لا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد، كما هو واضح.

و ما استدل به على مفهوم الوصف أن أبا عبيدة- مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني- قد فهم من قوله (عليه السلام) (لي الواجد يحل عقوبته) أن لي غيره لا يحل.

و فيه أنه ليس أبو عبيدة و غيره بأولى منا في فهم هذا المعنى من القضية، بعد القطع بوضع مفرداتها، و القطع بعدم وضع آخر للمجموع.

و إنما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية، لأن الوصف المأخوذ فيها مناسب لعلية الحكم، مع العلم بعدم علة أخرى كما لا يخفى.

(تنبيهان)

(الأول)

أنه مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف أنه يشترط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، كما في قوله تعالى:

(و ربائبكم اللاتي في حجوركم) [1] و يمكن توجيهه بان المفهوم- بعد غلبة وجوده في افراد- ينصرف إليها و لا يحتاج في ذلك إلى ذكر القيد، فذكر القيد و عدمه سيان، فهو بمنزلة القيد المساوي. و سيجي‌ء خروجه عن محل النزاع.

..........


[1] سورة النساء، الآية 23.

اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست