responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 320

فضلا عن كونه علة منحصرة، لاحتمال كون ذكره في القضية من جهة وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في مرحلة الإثبات، و إن كان ثابتا له في مرحلة الثبوت، أو لكون الاهتمام بشأنه، أو لعدم احتياج غيره إلى الذّكر، و غير ذلك من النكات.

نعم قد تستظهر العلية من جهة المناسبة بين الحكم و الموضوع، كوجوب الإكرام المتعلق بالعالم، أو وجوب التبين المتعلق بخبر الفاسق، و لا فرق في ما ذكرنا بين الوصف المعتمد على الموصوف و غيره. نعم لازم التقييد بالوصف عدم شمول الحكم في تلك القضية لغير مورد الوصف، و هذا غير المفهوم المتنازع فيه، كما عرفت.

و من هنا يظهر أن بعض الكلمات التي تنقل عن الاعلام في الاستدلال على المقام ليس في محله، مثل ما قيل: (إنه لو لم يكن للوصف مفهوم لما صح القول بالتخصيص في مثل قولنا أكرم العلماء الطوال)، و لما صح حمل المطلق على المقيد، إذ لا تنافي بينهما إلا من جهة دلالة المقيد على سلب الحكم من غيره، إذ هذه الكلمات أجنبية عما نحن بصدده، ضرورة أن نفى وجوب إكرام القصار ليس من جهة أن تقييد العلماء بالوصف دل على عدم الحكم في غير مورده، حتى يكون من باب المفهوم، بل من حيث أن وجوب الإكرام في غير المنصوص يحتاج إلى دليل، و النص لا يشمله.

و فيه- مضافا إلى عدم الدلالة على دخل الوصف أصلا- أنه على فرض الدلالة لا تدل القضية الا على كون هذا الوصف بشخصه موضوعا للحكم لا بجامعه.

و أما أنه منحصر فلا دلالة لها عليه، فانه يصح اسناد الحكم إلى كل واحد من الافراد، إذا كانت الطبيعة بوجودها الساري موضوعا للحكم، كما إذا كان بشخصه موضوعا للحكم. و قد مر مفصلا في مفهوم الشرط.

اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست