responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 322

و فيه منع انصراف المفهوم إلى الافراد الغالبة (206)، فان ميزان الانصراف أنس اللفظ عرفا بالنسبة إلى المعنى الخاصّ، و ليس دائرا مدار الغلبة في الوجود، و يمكن ان يكون وجهه أن الورود مورد الغالب يخرج القيد عن اللغوية، فلا يكون حينئذ دليلا على إرادة المفهوم.

و فيه أنه لو كان القول بالمفهوم من جهة الخروج عن اللغوية، لما صح القول به في كثير من الموارد، لوجود احتمال نكتة في ذكر القيد.

و هذا في الحقيقة إنكار للمفهوم للقضية، و إثباته لها في بعض المقامات لقرينة خاصة، مع أن خروج القيد عن اللغوية يكفى فيه كونه دخيلا في الحكم، و لا يدل على الانحصار حتى يلزم منه العدم عند العدم.

(الثاني)

أن محل النزاع في المقام هو ما لو كان هناك موضوع محفوظ في كلتا الحالتين. أعني حالة وجود الوصف و عدمه، فيدعي مدعى المفهوم دلالة القضية على عدم سنخ الحكم المتعلق بالموضوع المفروض، فينحصر مورد النزاع فيما تخلف الموصوف عن الوصف، و هو في الأوصاف التي تكون أخص من الموصوف، أو أعم من وجه في مورد تخلف الموصوف، كما أشرنا في المبحث السابق إلى ان الموارد- التي يكون الشرط محققا للموضوع- ليست محلا للبحث، ففي مثل قولنا: (في الغنم السائمة زكاة) لو قلنا بالمفهوم نقول بدلالته على نفى الزكاة في المعلوفة. و اما الإبل، فان قلنا بأن في سائمتها زكاة، فمن جهة فهم المناط، و أن العلة لأصل الزكاة السوم، فيجري المعلول في غير المذكور، تبعا للعلة. و إن قلنا بدلالة (206) و أيضا لازم الانصراف تقييد الموضوع و تضييقه، و إن لم يكن للقضية مفهوم، و البناء في القيد الوارد مورد الغالب على عدم التقييد. و الإنصاف عدم صحة التمسك معه، لا بالإطلاق و لا بالقيد للتضييق أو للمفهوم، و وجهه يظهر بالتأمل.

اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست