responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 245
تنجز التكليف لا أثر لخروج بعض الأطراف عما كان عليه بل يلزم الاجتناب`عن الطرف الأخر ولدلالة رواية الاهراق عليه لأنه لو كانت نجاسة أحد` الطرفيناو تلفه بعد العلم الاجمالي توجب طهارة الاخر لأمر - عليه السلام` - فيالرواية با هراق أحدهما او تنجيسه أولا ثم الوضوء من الاخر و لما كان` حكمه اقراقهما و التيمم` . التنبيه الرابع : ` إن الملاقي لأحد أطراف الشبهة بحكم الطرفين في وجوب الاجتناب`عنه أم لا بليحكم عليه بالطهارة ؟ و جهان بل قولان و استدل للثاني بأن` وجوب الاجتناب عن الطرفين عقلا و شرعا إنما هو مقدمة لأجل احراز` الاجتناب عن النجس الواقعي و هو لا يستلزم الاجتناب عن ملاقي أحدهما` فان نجاسة الملاقي إنما تكون محققة اذا لاقى نجسا يقينيا لا اذا لاقى ما كان` وجوب الاجتناب عنه احتياطا لا حرازالواقع لأن مثل هذا تجري فيه اصالة` الطهارة بعد ما تتساقط اصالتا الطهارة في الطرفين لأجل العلم الاجمالي` بوجود نجس في البين و هو مشكل لأن الاجتناب المأمور به عن الطرفين` لا يصدق مع الصلاة بثوب اصابه ماء من أحد الاناءين فان الاجتناب عرفا` عدم الاستعمال و عدم المساورة بل لعل الأمر باهراق الاناءين المشتبيهين في` الخبر لأجل عدم الابتلاء بمساورتهما او مساورةأحدهما` .
ثم ان اصالة الطهارة كيف تجري في الملاقي مع انه متحد مع ملاقاه في` الطهارة و النجاسة حقيقة و واقعا و يقينا للسبية و المسببية التي بينهما و لأجل` هذا الترابط و هذا الاتحاد القطعي ينبغي أن يتساويا في الحكم فكما نحكم` على المسبب بالطهارة اذا حكمنا على السبب بالطهارة - اذا جرى فيه أصلها`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست