responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 244
(( اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس )) و قوله - عليه السلام - : (( من ارتكب`الشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم )) . ` التنبيه الثالث :
إن العلم الاجمالي إنما يكون منجزا للتكليف اذا علمنا بحدوث تكليف`معه على كل حال . أما اذا لم يحصل لنا علم بتكليف على كل حال فلا يجب`الاجتناب عنأطرافه . مثلا اذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد إناءين إجمالا` ولكن كان أحدهما المعين نجسا سابقا لا يحصل لنا علم بحدوث تكليف`جديد بالاجتناب لأن الاناء المعلوم النجاسة لا تزيده النجاسة الجديدة حكما` جديدا اذا وقعت فيه و الاخير وقوع النجاسة فيه مشكوك شكا بدويا` فتجري فيه اصالة الطهارة .` و هكذا الكلام لو كان أحد الاناءين لا ينفعل بوقوع النجاسة فيه كما لو` كان كرا` .
و كذلك لو كان أحدهما لا يتمكن المكلف من ارتكابه او غير مبتلى به` كما اذا كان أحد الاناءين في بيت لا يتفق للمكلف عادة دخوله و استعماله` فيه لأن مثل هذا لا يحسن توجه التكليف بالنهي عن استعماله لأن المكلف`- على الفرض - غير قادر عادة على استعماله حتى يحسن النهي عنه نهيا` مطلقا بلا تقييد و تعليق بالقدرة فاذا كان أحد الاناءين لا يكلف بالنهي عنه` حتى مع العلم تفصيلا بنجاسته كان الشك في الاناء الأخر شكا في التكليف و` مرجعه البراءة لا في المكلف به . ` نعم لو خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء او لاقى نجاسة او كرا` فطهر ولكن بعد حصول العلم الاجمالي لم يتغير أثر العلم ظاهرا لأنه بعد`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست