اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 244
(( اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس )) و قوله - عليه السلام - : (( من ارتكب`الشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم )) . `
التنبيه الثالث :
إن العلم الاجمالي إنما يكون منجزا للتكليف اذا علمنا بحدوث
تكليف`معه على كل حال . أما اذا لم يحصل لنا علم بتكليف على كل حال فلا
يجب`الاجتناب عنأطرافه . مثلا اذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد إناءين
إجمالا` ولكن كان أحدهما المعين نجسا سابقا لا يحصل لنا علم بحدوث
تكليف`جديد بالاجتناب لأن الاناء المعلوم النجاسة لا تزيده النجاسة
الجديدة حكما` جديدا اذا وقعت فيه و الاخير وقوع النجاسة فيه مشكوك شكا
بدويا` فتجري فيه اصالة الطهارة .`
و هكذا الكلام لو كان أحد الاناءين لا ينفعل بوقوع النجاسة فيه كما لو` كان كرا` .
و كذلك لو كان أحدهما لا يتمكن المكلف من ارتكابه او غير مبتلى
به` كما اذا كان أحد الاناءين في بيت لا يتفق للمكلف عادة دخوله و
استعماله` فيه لأن مثل هذا لا يحسن توجه التكليف بالنهي عن استعماله لأن
المكلف`- على الفرض - غير قادر عادة على استعماله حتى يحسن النهي عنه
نهيا` مطلقا بلا تقييد و تعليق بالقدرة فاذا كان أحد الاناءين لا يكلف
بالنهي عنه` حتى مع العلم تفصيلا بنجاسته كان الشك في الاناء الأخر شكا
في التكليف و` مرجعه البراءة لا في المكلف به . `
نعم لو خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء او لاقى نجاسة او كرا`
فطهر ولكن بعد حصول العلم الاجمالي لم يتغير أثر العلم ظاهرا لأنه بعد`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 244