responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 246
مع عدم أصل معارض - كذلك ينبغي أن نحكم على المسبب يلزوم الاجتناب`عنه اذا حكمنا على السبب بذلك ايضا عملا بحكم الاتحاد الناشيء من` السببية و المسببية لأن حكم العقل و الشرع بوجوب الاجتناب عن السبب`و اهراقه يجري في مسببه لنفس هذه النسبة التي بينهما و التلازم الموجب`لاتحاد حكمهما في الظاهر كما هما في الواقع متحدان و كيف يحكم في` مقام جريان الأصل في السبب و هو الملاقى أن المسبب تابع له في الحكم` و في مقام عدم جريانه فيه بأنه غير تابع إذ كما ان الأصل اذا جرى في السبب`يرتفع الشك من مسببه كذلك اذالم يجر الأصل فيه و حكم عليه بوجوب`الاجتناب يرتفع الشك من مسببه إذ هو تابع له و مساوله حقيقة و واقعا` فينبغي أن يحكم عليه أيضا بالاجتناب لأن ما علم حكم سببه علم حكمه` فكيف يجري أصل الطهارة فيه مع أن سببه محكوم بوجوبالاجتناب و هذا` فك بينهما و الشك الذي في المسبب و هو الملاقي و إن كان موجودا لكنه` لا أثر له لعلمنا بحكم سببه و علمنا بالتلازم بينهما كما ان الشك موجود فيه` ايضا وجدانا حين جريان أصل الطهارة في سببه و هو الملاقى بلا معارض` لكنه لا أثر له لأنه تابع لسببه في الحكم` .
هذا مع ان العلم الاجمالي بعد الملاقاة يكون بين الملاقي و الملاقى` و بينالطراف الأخر حقيقة و واقعا غاية الأمر أن العلم بعد الملاقاة اتسع أحد` طرفيه و التحاشي عن الاعتراف باتساعه عجيب` .
هذا كله اذا قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي و تساقطها` أما اذا قلنا بعدم جريانها لأجل العلم كما هو محتمل فالاشكال في طهارة` الملاقي يكون أبين` .
و الحاصل : أن طهارته مشكلة جدا من حيث الدليل لأنه غير واضح`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست