responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 243
كانت تقتضي صحة الصلاتين لكن ينافيها العلم الاجمالي ببطلان إحديهما` ولكن قاعدة الشك بعد الوقت تشخص صحة صلاة العصر فتتعين المغرب`للفساد و بذلك ينحل العلم الاجمالي على الظاهر` . تنبيهات التنبيه الاول :
الظاهر انه لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين أن يكون المشتبهات من` حقيقية واحدة او من اكثر كما لو علم إجمالا نجاسة هذا الاناء او هذا الثوب ` بل لا فرق ايضا على الظاهر بين أن يكون التكليف واحدا او مرددا بين اكثر` كما لودار الامر بين نجاسة هذا الاناء و بين غصبية الاخر لأن المناط في` الجميع واحد و أدلة تنجيز العلم الاجمالي جارية في هذه المقامات كلها` . نعم نقل عن الأصحاب انه لو علم بوقوع نجاسة في باطن إناء ماء او في` ظاهره او فيه او فيخارجه لم يمنع من استعمال ذلك الماء ولعل حكمهم` بذلك لفرضهم أن ظاهر الاناء او خارجه ليس مبتلى به و في هذه الصورة` لا يكون العلم الاجمالي منجزاللتكليف كما يأتي بيانه و اذا فرضنا ان ظاهر` الاناء كان موضع ابتلاء فعلي للمكلف كباطنه اشكل الحكم بطهارة الباطن` . التنبيه الثانى :
إن المكلف اذا ارتكب بعض أطراف العلم الاجمالي الذي وجب عليه` احتياطا تركها أجمع و لم يصادف المحرم الواقعي فهل يستحق أن يعاقب`عليه ؟ او يكون حكمه حكم المتجري فيجري فيه النزاع المتقدم ؟ الظاهر` الثاني ولعل في بعض الأخبار إشعارا به كقوله - صلى الله عليه و آله و سلم` : -
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست