اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 147
و الجواب عنه : انه لا اشكال في وجود ذلك في الكتاب و السنة و يجب`العمل بمقتضاها إن علمت` .
أما دلالة هذه الأخبار على وجوب الفحص عن مخصص العام في` السنة
فغير معلوم . ولكنه في الكتاب المجيد لازم على الظاهر لأن الله سبحانه`
قرنه بالمعصومين - عليهم السلام - و أنزله عليهم . فلربما كان لظهوره و
عمومه` قرائن حالية و اشارات شخصية تنا فيهما . فاذا أجرينا الفحص
الكافي في نفس` الكتاب و في نصوص المعصومين و لم نجد مخصصا أو مقيدا أو
شارحا` لبعض آياته العامة أو المطلقة أجرينا أصالة العموم أو الاطلاق أو
الظهور و` عملنا بها بخلاف السنة فانا نحن المشافهون بها رأسا بلا واسطة
في كل` عصر و حالنا معهم كحال سائر أهل المحاورات الذين يجرون أصالة
العموم` و عدم التخصيص في حالة المحاورة و يجيبون عليها في الحال بلا
تأجيل و` لا فحص` .
5 - إن غاية دليل المجوز هو أصالة عدم التخصيص و هو موهون` بأمور :`
أحدها : ما عن بعضهم ان حجية مثل هذه الأصول اللفظية موقوفة على` الظن الشخصي بها` .
و الجواب عنه : أن ذلك خلاف ما عليه المحققون لأن سيرة العقلاء`
على اجراءهذه الأصول من دون ملاحظة ظن شخصي بها و لأن اشتراط` الظن
الشخصي بها يوهن حجيتها بتاتا لعدم حصوله غالبا` .
ثانيها : ما عن بعضهم ان حجية الأصول اللفظية إنما هي للمشافهين`
بالأخبار و شبههم و هم أصحاب المعصومين - عليهم السلام - أما نحن` الذين
لم نشافه بها و لم نكن معنيين فلا` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 147