responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 147
و الجواب عنه : انه لا اشكال في وجود ذلك في الكتاب و السنة و يجب`العمل بمقتضاها إن علمت` .
أما دلالة هذه الأخبار على وجوب الفحص عن مخصص العام في` السنة فغير معلوم . ولكنه في الكتاب المجيد لازم على الظاهر لأن الله سبحانه` قرنه بالمعصومين - عليهم السلام - و أنزله عليهم . فلربما كان لظهوره و عمومه` قرائن حالية و اشارات شخصية تنا فيهما . فاذا أجرينا الفحص الكافي في نفس` الكتاب و في نصوص المعصومين و لم نجد مخصصا أو مقيدا أو شارحا` لبعض آياته العامة أو المطلقة أجرينا أصالة العموم أو الاطلاق أو الظهور و` عملنا بها بخلاف السنة فانا نحن المشافهون بها رأسا بلا واسطة في كل` عصر و حالنا معهم كحال سائر أهل المحاورات الذين يجرون أصالة العموم` و عدم التخصيص في حالة المحاورة و يجيبون عليها في الحال بلا تأجيل و` لا فحص` .
5 - إن غاية دليل المجوز هو أصالة عدم التخصيص و هو موهون` بأمور :` أحدها : ما عن بعضهم ان حجية مثل هذه الأصول اللفظية موقوفة على` الظن الشخصي بها` .
و الجواب عنه : أن ذلك خلاف ما عليه المحققون لأن سيرة العقلاء` على اجراءهذه الأصول من دون ملاحظة ظن شخصي بها و لأن اشتراط` الظن الشخصي بها يوهن حجيتها بتاتا لعدم حصوله غالبا` .
ثانيها : ما عن بعضهم ان حجية الأصول اللفظية إنما هي للمشافهين` بالأخبار و شبههم و هم أصحاب المعصومين - عليهم السلام - أما نحن` الذين لم نشافه بها و لم نكن معنيين فلا` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست