responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 148
و الجواب عنه : أن حث الأئمة الأطهار - عليهم السلام - للشيعة على` الأخذ بأخبارهم و التمسك بالعمل بها يدل على اننا معنيون بتلك الأحاديث`المرويةعنهم في الأحكام . فاذن الأصول اللفظية ايضا جارية في حقنا كما` كانت جارية في حقهم و سيرة العقلاء على ذلك ايضا و هي مستند حجية` هذه الأصول اللفظية` .
ثالثها : أن حصول العلم الاجمالي بوجود مخصصات كثيرة في الشريعة` للعمومات يوجب عدم اجراء اصالة عدم التخصيص` .
و الجواب عنه : ان ذلك العلم الاجمالي منحل الى العلم التفصيلي` بالمخصصاتالمعلومة كالمتصلة و المشهورة و الموجودة بين أيدي الفقهاء` عيانا و الباقى فالشك فيه بدوى فاصالة عدمه ثابتة ظاهرا` .
فان قيل : انه مع خروج تلك المخصصات المعلومة تفصيلا فان العلم` الاجمالي بوجود بعض مخصصات لبعض عمومات باق ايضا قلنا : ان هذا` المقدار ربما يكون من باب الشبهة غير المحصورة التي لا يجب التجنب عن` بعض أطرافها` .
على ان مثل هذا العلم الاجمالي لو كان منجزا لكان سبب توهين أصل` حجيةالعمومات و المفروض تسليم حجيتها` .
رابعها : شياع التخصيص حتى قيل (( ما من عدم إلا و قد خص )) فصار` احتمال التخصيص مساويا لاحتمال عدمه فلا ترجيح إلا بعد الفحص` .
و الجواب عنه : انه لم يعرف قائل هذا المثل حتى نعرف قيمته و صحته` و على تقدير صحته فهو توهين لحجية العمومات أجمع و المفروض تسليم` حجيتها` .
ثم ان اصالة عدم التخصيص ما هي إلا عبارة أخرى عن اصالة الحقيقة`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست